دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى الامتناع عن تركيب أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية المخصّصة لمركبات الطوارئ على سياراتهم الخاصة، وطالبت كل من ركّبها بإزالتها فوراً والتوقف عن استخدامها، تحت طائلة المساءلة القانونية.
وجاء ذلك في البلاغ رقم 583 الصادر في دمشق عن إدارة التخطيط والتنظيم في الوزارة، بتاريخ 17 ربيع الآخر 1448هـ الموافق 28 أيلول 2026، والموقّع من وزير الداخلية المهندس أنس خطاب.
لمن يُسمح باستخدام هذه الأجهزة؟
أوضحت الوزارة أن القانون أجاز لبعض المنظومات، كالإسعاف والشرطة والإطفاء، تركيب أجهزة تنبيه صوتية وضوئية خاصة واستخدامها، لتأمين الاستجابة السريعة أثناء عملها في الحالات الطارئة والاستثنائية.
مخالفات رصدتها الوزارة
وبحسب البلاغ، لوحظ قيام بعض المواطنين، من سائقين ومالكي مركبات، بتركيب هذه الأجهزة على مركباتهم خلافاً للقانون الذي يمنع تركيبها إلا للمركبات المحددة.
واعتبرت الوزارة أن ذلك يشكّل تعدّياً على السلامة المرورية ويُربك السائقين، إضافة إلى الانطباعات الخاطئة التي تتشكل لدى المواطنين.
ما المطلوب من المواطنين؟
أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين الالتزام بثلاثة أمور:
- التقيّد التام بالتعليمات والأنظمة التي نصّ عليها قانون السير والمركبات.
- عدم تركيب «زمور الضابطة وأضوائها» على المركبات الخاصة.
- مبادرة كل من ركّب هذه الأجهزة إلى إزالتها فوراً وعدم استخدامها.
وأكدت الوزارة أن المخالفين سيكونون «تحت طائلة المساءلة القانونية»، من دون أن يحدد البلاغ العقوبات أو مهلة زمنية للإزالة.