فتوى من مكتب الإفتاء في مدينة الباب بشأن عمولة الوسيط العقاري عند تجديد عقد الإيجار

فريق التحرير
19 نوفمبر 2024
alt missing

فتوى من مكتب الإفتاء في مدينة الباب بشأن عمولة الوسيط العقاري عند تجديد عقد الإيجار

أصدر مكتب الإفتاء في مدينة الباب فتوى تتعلق بمسألة تحصيل عمولة الدلالة (الكمسيون) من المستأجرين عند تجديد عقد الإيجار، وذلك رداً على تساؤل حول جواز أخذ مكاتب العقارات لعمولة الدلالة في كل مرة يُجدد فيها عقد الإيجار.

تفاصيل الفتوى

بحسب الفتوى، فإن "عمولة الوسيط العقاري تُعتبر جُعالة"، وهي تُستحق بناءً على التوصل لاتفاق الإيجار بين الطرفين،
 لذلك، لا يحق للوسيط العقاري طلب العمولة في كل مرة يجدد فيها المستأجر عقد الإيجار، وأوضحت الفتوى عدة نقاط:

1. دور الوسيط العقاري : يُعرف عمل الوسيط العقاري (السمسار) بأنه السعي لإيصال المستأجر إلى عقد الإيجار مع المؤجر لأول مرة، وفي حال لم يُطلب من الوسيط سعيٌ إضافي، فلا يحق له المطالبة بعمولة جديدة عند تجديد العقد.
   
2. الخدمات الجديدة: في حال قدم الوسيط خدمة جديدة للمستأجر، كتعديل العقد أو التفاوض مع المؤجر، فيحق له عمولة جديدة، أما إذا لم يُطلب منه أي عمل إضافي، فلا يحق له أجر على تجديد العقد.

3. التعامل مع العمولة غير المشروعة : الفتوى أكدت أن الوساطة التي تتم من غير عمل يُعتبرها الفقهاء من قبيل الشفاعة، ولا يجوز طلب أجر عليها. 
٤. وأشارت إلى أن تجديد العقد لا يستدعي أخذ عمولة جديدة إذا لم يُقدم الوسيط عملاً جديداً.

توصيات مكتب الإفتاء

مكتب الإفتاء شدد على أهمية مراعاة أحوال المستأجرين، خاصة ذوي الدخل المحدود، وأوصى باتخاذ الإجراءات المناسبة من قبل الجهات المختصة والنقابات لتنظيم هذه المسألة.

©2024 جميع الحقوق محفوظة لـ بوليفارد